المسألة ٥٠٬٩٦٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٦ج ٦ ص ٢٦ وَفِي الْيَدَيْنِ إذَا قُطِعَتَا خَطَأً كَمَالُ الدِّيَةِ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة