المسألة ٥١٬٠٣٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٩ج ٦ ص ٢٩ شَجَّ رَجُلًا مُنَقِّلَةً فَبَرَأَتْ وَبَقِيَ شَيْءٌ مِنْ أَثَرِهَا بَعْدَ الْبَرْءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة