المسألة ٥١٬٠٣٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٩ج ٦ ص ٢٩ فَإِنْ كَانَ نِصْفَ عُشْرِ الْقِيمَةِ يَجِبُ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة