المسألة ٥٥٬٠٠٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٩٢ج ٦ ص ١٩٢ وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْ فَهَلَكَ سَاعَتَئِذٍ، وَكَتَبَ فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة