المسألة ٥٥٬٤٦٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٢٩ج ٦ ص ٢٢٩ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ مُعْتَقًا أَيْضًا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مَوْلًى لِفُلَانٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة