المسألة ٥٥٬٤٦١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٢٩ج ٦ ص ٢٢٩ فَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى الثَّالِثُ مُعْتَقًا أَيْضًا فَلَمْ يَنْسُبْهُ إلَى مَوْلَاهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى الثَّالِثَ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ فِي النَّسَبِ فَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة