فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٥٬٤٦٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٣٠ج ٦ ص ٢٣٠

وَلَوْ كَانَ ذَكَرَ لِذَلِكَ مُدَّةً، وَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الدَّعْوَى مِنْ جُمْلَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْيَوْمَ إذَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ كَانَ دَاخِلًا فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ فَكَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ إمْسَاكِ الْعَبْدِ عِنْدَ نَفْسِهِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ، وَلِأَنَّهُ ادَّعَى كَذَا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد