فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ الْعَبْدِ

الفتاوى الهنديةالحنفيةالمسائل ٥٥٬٥٠٤ إلى ٥٥٬٥٠٩

  1. ٦/٢٣٠٦/٢٣٠

    (مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةَ الْعَبْدِ) صُورَتُهُ ادَّعَى فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ عَبْدًا فِي يَدِهِ أَنِّي آجَرْتُ الْعَبْدَ مِنْ هَذَا الَّذِي فِي يَدِهِ كُلُّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ، وَقَدْ مَضَى كَذَا

  2. وَكَذَا يَوْمًا فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ هَذَا الْعَبْدِ إلَيَّ مَعَ كَذَا مِنْ الْأُجْرَةِ فَرُدَّ الْمَحْضَرُ بِعِلَّةِ أَنَّهُ ادَّعَى أَنَّهُ آجَرَهُ كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْإِجَارَةِ مُدَّةً تَنْتَهِي إلَيْهَا فَكُلُّ يَوْمٍ يَجِيءُ يَنْعَقِدُ فِيهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ، وَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الدَّعْوَى قَدْ انْعَقَدَ فِيهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَكَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ إمْسَاكُ الْعَبْدِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ فَكَيْفَ تَصِحُّ مُطَالَبَةُ الْمُدَّعِي إيَّاهُ بِتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ،

  3. وَلَوْ كَانَ ذَكَرَ لِذَلِكَ مُدَّةً، وَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الدَّعْوَى مِنْ جُمْلَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْيَوْمَ إذَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ كَانَ دَاخِلًا فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ فَكَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ إمْسَاكِ الْعَبْدِ عِنْدَ نَفْسِهِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ، وَلِأَنَّهُ ادَّعَى كَذَا

  4. وَكَذَا مِنْ الْأَجْرِ وَكَانَ فِي مَحْضَرِ الدَّعْوَى أَجْرُ الْعَبْدِ وَبَعْدَ ذِكْرِ كَلِمَاتٍ كَثِيرَةٍ ذَكَرَ وَسَلَّمَ إلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَسَلَّمَ الْعَبْدَ إلَيْهِ وَبِهَذَا لَا يَثْبُتُ تَسْلِيمُ الْعَبْدِ لِجَوَازِ أَنَّهُ سَلَّمَ شَيْئًا آخَرَ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ تَسْلِيمُ الْعَبْدِ لَا يَجِبُ أَجْرُهُ فَلَا تَسْتَقِيمُ دَعْوَى تَسْلِيمِ الْأَجْرِ.

  5. (خَطُّ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ) عُرِضَ خَطُّ صُلْحٍ وَإِبْرَاءٍ وَكَانَ فِيهِ ادَّعَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَالًا مَعْلُومًا فَصَالَحَهُ فُلَانٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَقَبَضَ فُلَانٌ بَدَلَ صُلْحٍ، وَذَكَرَ فِي آخِرِهِ وَأَبْرَأَ الْمُدَّعِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَمِيعِ دَعَاوِيهِ وَخُصُومَاتِهِ إبْرَاءً صَحِيحًا عَامًّا قِيلَ الصُّلْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ، إذْ لَيْسَ فِيهِ مِقْدَارُ الْمَالِ الْمُدَّعَى.

  6. وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنَّ هَذَا الصُّلْحَ وَقَعَ مُعَاوَضَةً أَوْ وَقَعَ إسْقَاطًا وَلِيُعْلَمَ أَنَّهُ وَقَعَ صَرْفًا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ، وَقَدْ ذُكِرَ قَبْضُ بَدَلِ الصُّلْحِ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَجْلِسِ الصُّلْحِ فَمَعَ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ الصُّلْحِ، أَمَّا الْإِبْرَاءُ حَصَلَ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِمَكَانِ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ لَا لِمَكَانِ الصُّلْحِ.