المسألة ٥٥٬٤٨٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٣٢ج ٦ ص ٢٣٢ وَالْحِنْطَةُ كَيْلِيَّةٌ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهَا بِالْوَزْنِ وَالْمَنِّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ. وَالثَّالِثُ - أَنَّهُ قَالَ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَدَاءُ مِثْلِ هَذِهِ الْحِنْطَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ التَّرِكَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة