المسألة ٥٬٥٧٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧ فَإِنَّ نِكَاحَ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ يَتَوَقَّفُ نَفَاذُهُ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة