المسألة ٥٬٥٧٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧ (وَمِنْهَا) الْمَحَلُّ الْقَابِلُ وَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي أَحَلَّهَا الشَّرْعُ بِالنِّكَاحِ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة