المسألة ٥٬٥٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَيَصِحُّ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقَيْنِ وَالْأَعْمَيَيْنِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة