المسألة ٥٬٥٧٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧ وَكَذَا بِشَهَادَةِ الْمَحْدُودَيْنِ فِي الْقَذْفِ وَإِنْ لَمْ يَتُوبَا، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة