المسألة ٥٥٬٨٥٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٥٥ج ٦ ص ٢٥٥ ثُمَّ يَكْتُبُ فَاخْتَلَعْتُ بِهِ مِنْكَ فَلَا حَقَّ لِي قِبَلَكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة