المسألة ٥٥٬٨٥١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٥٥ج ٦ ص ٢٥٥ وَلَا دَعْوَى، وَلَا طَلَبَ مِنْ مَهْرٍ وَلَا نَفَقَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ يَكْتُبُ ذَلِكَ تَأْكِيدًا وَاتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة