المسألة ٥٬٥٩٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩ وَوَقْتُ حُضُورِ الشُّهُودِ وَقْتُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لَا وَقْتُ الْإِجَازَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ وَلَمْ يَحْضُرَا عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَجُزْ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة