المسألة ٥٬٦٠٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩ (وَمِنْهَا) رِضَا الْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ بَالِغَةً بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا فَلَا يَمْلِكُ الْوَلِيُّ إجْبَارَهَا عَلَى النِّكَاحِ عِنْدَنَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة