المسألة ٥٬٦٠٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩ كَانَ بَاطِلًا وَلَوْ قَبِلَ النِّكَاحَ وَسَكَتَ عَنْ الْمَهْرِ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا ذَكَرَهُ فِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة