المسألة ٥٬٦٠٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩ وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ عَبْدٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى رَقَبَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ السَّيِّدُ: أَجَزْتُ النِّكَاحَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة