فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬١٣٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٧٦ج ٦ ص ٢٧٦

لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يَذْكُرْ الْعُلُوَّ لَا يَنْتَفِي وَهْمُ كَوْنِ الْعُلْوِ مِلْكَ غَيْرِ الْبَائِعِ وَمَتَى لَمْ يَذْكُرْ السُّفْلَ لَا يَنْتَفِي وَهْمُ أَنْ يَكُونَ تَحْتَ الدَّارِ سِرْدَابٌ هُوَ مِلْكُ غَيْرِ الْبَائِعِ ثُمَّ كَانَ السَّمْتِيُّ وَهِلَالٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - يَكْتُبَانِ سُفْلَهُ وَعُلُوَّهُ وَلَا يَكْتُبَانِ سُفْلَهَا وَعُلُوَّهَا قَالَا: لِأَنَّ قَوْلَهُ سُفْلُهُ وَعُلُوُّهُ يَنْصَرِفُ إلَى سُفْلِ الْبِنَاءِ وَعُلُوِّهِ وَهُمَا مَعْلُومَانِ مَمْلُوكَانِ لِلْبَائِعِ فَيَصِيرُ بَائِعًا مِلْكَ نَفْسِهِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد