فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٢٢٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٩١ج ٦ ص ٢٩١

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ دَارًا لَهَا سَابَاطٌ) يَكْتُبُ اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبُيُوتِ وَجَمِيعَ سَابَاطِهِ الَّذِي أَحَدُ طَرَفَيْ خَشَبَتِهِ عَلَى حَائِطِ هَذِهِ الدَّارِ وَالطَّرَفُ الْآخَرُ عَلَى حَائِطِ دَارٍ أُخْرَى تُقَابِلُ هَذِهِ الدَّارَ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا عَقْدُ هَذَا الْبَيْعِ، وَهَذَا السَّابَاطُ طُولُهُ كَذَا ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ يُمْسَحُ بِهِ الْأَرَاضِي فِي بَلْدَةِ كَذَا وَعَرْضُهُ كَذَا ذِرَاعًا وَارْتِفَاعُهُ مِنْ الْأَرْضِ كَذَا ذِرَاعًا وَفِيهِ مِنْ الْخَشَبِ كَذَا عَدَدًا بِحُدُودِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَحُقُوقِهِ وَمَرَافِقِهِ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد