فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٢٢٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٩٢ج ٦ ص ٢٩٢

وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ (إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ السَّابَاطُ وَحْدَهُ) يَكْتُبُ: اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ السَّابَاطِ الَّذِي أَطْرَافُ خَشَبِ أَحَدِ جَانِبَيْهِ عَلَى حَائِطِ دَارِ فُلَانٍ وَأَطْرَافُ خَشَبِ الْجَانِبِ الْآخَرِ عَلَى حَائِطِ دَارِ فُلَانٍ وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَتَفْسِيرُهُ كَالْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ عَلَى قَوَائِمَ مَنْصُوبَةٍ فِي السِّكَّةِ يُبَيِّنُ ذَلِكَ وَيُبَيِّنُ مِقْدَارَ السَّابَاطِ طُولًا وَعَرْضًا وَيُبَيِّنُ عَدَدَ الْخَشَبِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد