المسألة ٥٦٬٣٠٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٠١ج ٦ ص ٣٠١ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ فَكَيْفَ يَبِيعُهُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة