فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٣٠٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٠١ج ٦ ص ٣٠١

وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ قِطْعَةً مِنْ أَرْضٍ كَبِيرَةٍ وَلِتِلْكَ الْقِطْعَةِ حُدُودٌ بِأَعْلَامٍ مَنْصُوبَةٍ كَأَشْجَارٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّكَ تَحُدُّ الْأَرْضَ ثُمَّ تَكْتُبُ هَذِهِ: الْقِطْعَةُ مِمَّا يَلِي أَحَدَ حُدُودِهَا مَنْبَتُ أَشْجَارِ كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ كَذَا (وَطَرِيقٌ آخَرُ) وَهُوَ أَقْطَعُ لِلشَّغَبِ مَتَى قُلِعَتْ الْأَشْجَارُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَعْلَامٌ أَنْ تُحَدَّ الْأَرْضُ الْكَبِيرَةُ وَتُبَيَّنُ جِهَةُ الْقِطْعَةِ مِنْهَا شَمَالًا أَوْ جَنُوبًا أَوْ النَّاحِيَةَ الشَّرْقِيَّةَ أَوْ الْغَرْبِيَّةَ ثُمَّ تُذْكَرُ ذُرْعَانُهَا طُولًا وَعُرِضَا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد