فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٣١١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٠١ج ٦ ص ٣٠١

وَلَا عَيْبَ كَانَ أَحْوَطَ وَأَعَمَّ وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ مَعْنَى الدَّاءِ وَالْغَائِلَةِ وَالْخَبَثَةِ فَنَقُولُ: الدَّاءُ كُلُّ عَيْبِ بَاطِنٍ ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ فَمِنْهُ وَجَعُ الطِّحَالِ وَالْكَبِدِ وَالرِّئَةِ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ (تاسه) وَ (دَمه دل) وَالسُّعَالُ وَفَسَادُ الْحَيْضِ وَالْبَرَصُ وَالْجُذَامُ وَالْبَوَاسِيرُ وَالذَّرَبُ وَهُوَ فَسَادُ الْمَعِدَةِ وَالصَّفَرُ وَهُوَ الْمَاءُ الْأَصْفَرُ فِي الْبَطْنِ وَالْحَصَاةُ وَالْفَتْقُ وَهُوَ رِيحُ الْأَمْعَاءِ وَعِرْقُ النِّسَاءِ وَهُوَ عِرْقُ الْفَخِذِ وَالنَّاسُورُ وَالْجَرَبُ وَالْخَنَازِيرُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْأَسْقَامِ وَالْأَدْوَاءِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد