فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٣١٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٠١ج ٦ ص ٣٠١

وَأَمَّا الْجُنُونُ وَالْوَسْوَاسُ وَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ وَالْبَيَاضُ فِي الْعَيْنِ وَالْأُصْبُعُ الزَّائِدَةُ وَالصَّمَمُ وَالْعَشَى وَالشَّلَلُ وَالْعَرَجُ وَالشَّجَّةُ وَاللُّكْنَةُ وَالشَّامَةُ فَهَذَا كُلُّهُ عَيْبٌ وَلَيْسَ بِدَاءٍ وَأَمَّا الْغَائِلَةُ فَالْإِبَاقُ وَالسَّرِقَةُ وَأَنْ تَكُونَ الْجَارِيَةُ زَانِيَةً وَالْعَبْدُ يَكُونُ طَرَّارًا أَوْ نَبَّاشًا أَوْ قَاطِعَ الطَّرِيقِ فَهَذَا كُلُّهُ غَائِلَةٌ وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الرَّقِيقِ وَالدَّاءُ فِي الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا وَأَمَّا الْخَبَثَةُ فَهِيَ الزِّنَا وَنَحْوُهُ وَالْعَوَارُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي أَصْنَافِ الثِّيَابِ وَهُوَ الْخَرْقُ وَالْغُضُونُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد