فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٣١٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٠١ج ٦ ص ٣٠١

(وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ ثِمَارَ كَرْمٍ أَوْ قَرْيَةً أَوْ زَرْعًا) كَتَبْتَ جَمِيعَ الثِّمَارِ الَّتِي فِي كَرْمِهِ ثُمَّ تَحُدُّهُ ثُمَّ تَقُولُ اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ الثِّمَارِ الْقَائِمَةِ الَّتِي هِيَ فِي جَمِيعِ هَذَا الْكَرْمِ الْمَحْدُودِ فِيهِ فَتَصِفُ الثِّمَارَ كُلَّهَا عَلَى مَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ الْعِنَبِ وَالْخَوْخِ وَالْمِشْمِشِ وَهِيَ ثِمَارٌ قَدْ بَدَا صَلَاحُهَا أَوْ زَرْعٌ قَدْ بَدَا صَلَاحُهُ بِكَذَا كَذَا دِرْهَمًا بَيْعًا صَحِيحًا لِيَجُذَّهَا وَيَقْطَعَهَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي اسْتِبْقَاءَ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ إلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ فَلَهُ وَجْهَانِ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد