المسألة ٥٦٬٦٦٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٤٦ج ٦ ص ٣٤٦ وَكَذَلِكَ الْأُمُّ إذَا وَهَبَتْ وَالَابُّ مَيِّتٌ فَالْقَبْضُ إلَيْهَا وَالْكِتَابَةُ كَذَلِكَ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة