المسألة ٥٦٬٩٣٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٨٢ج ٦ ص ٣٨٢ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَطْنِ فَالْغَلَّةُ لِلْفُقَرَاءِ وَلَا يَكُونُ لِلْبَطْنِ الثَّانِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة