المسألة ٥٦٬٩٣٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٨٢ج ٦ ص ٣٨٢ فَإِنْ حَدَثَ لَهُ وَلَدُ الصُّلْبِ صُرِفَ الْغَلَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ إلَى الْوَلَدِ لِصُلْبِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة