المسألة ٥٦٬٩٤٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٨٣ج ٦ ص ٣٨٣ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُ الصُّلْبِ فَالْغَلَّةُ كُلُّهَا تَكُونُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ بِحُكْمِ الْوَقْفِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة