المسألة ٥٦٬٩٥٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٨٣ج ٦ ص ٣٨٣ لِأَنَّ مَا يُصِيبُ وَلَدَ الصُّلْبِ حَالَ حَيَاتِهِ لَيْسَ بِوَقْفٍ وَإِنَّمَا يَصِيرُ وَقْفًا بَعْدَ وَفَاتِهِ لِوَلَدِ الْوَلَدِ فَقَدْ خَلَا زَمَانٌ عَنْ الْوَقْفِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة