المسألة ٥٧٬٠٤٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٩١ج ٦ ص ٣٩١ بِخِلَافِ جِنْسِهَا فَيَنْقَطِعُ بِهِ حُكْمُ الْحَوْلِ أَوْ يَهَبَ النِّصَابَ مِنْ رَجُلٍ يَثِقُ بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة