المسألة ٥٧٬٠٦٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٩٢ج ٦ ص ٣٩٢ ثُمَّ إنَّ هَذَا الشَّرِيكَ يَتَصَدَّقُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَدْيُونِ نَاوِيًا عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة