المسألة ٥٧٬٠٦٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٩٢ج ٦ ص ٣٩٢ ثُمَّ هُوَ يُكَفِّنُ بِهِ الْمَيِّتَ فَيَكُونُ لَهُ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ وَلِأَهْلِ الْمَيِّتِ ثَوَابُ التَّكْفِينِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة