المسألة ٥٧٬٤٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤١٣ج ٦ ص ٤١٣ فَإِنْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: قَدْ رَمَمْتُ الْحَمَّامَ بِهَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِحُجَّةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة