المسألة ٥٧٬٤٠٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤١٣ج ٦ ص ٤١٣ وَكَذَلِكَ لَوْ أَشْهَدَ رَبُّ الْحَمَّامِ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مُصَدَّقٌ فِيمَا يَدَّعِي مِنْ الْإِنْفَاقِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ إلَّا بِحُجَّةٍ يَعْنِي أَشْهَدَ وَقْتَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ وَوَقْتَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة