المسألة ٥٧٬٤٥٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤١٦ج ٦ ص ٤١٦ وَفِي السِّرَاجِيَّةِ إذَا آجَرَ أَرْضَهُ وَفِيهَا نَخِيلٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ التَّمْرَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ النَّخِيلَ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ مُعَامَلَةً عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ جُزْءًا مِنْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة