المسألة ٥٧٬٤٥٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤١٧ج ٦ ص ٤١٧ أَلْفِ جُزْءٍ مِنْ الثَّمَرِ وَالْبَاقِي لِلْمُسْتَأْجِرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة