المسألة ٥٧٬٦٨٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٣٢ج ٦ ص ٤٣٢ فَإِنْ كَانَ قَدْرُ بَذْرِهِ مِنْ الْخَارِجِ الْعُشْرَ يَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ الْعُشْرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة