المسألة ٥٧٬٧٠٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٣٣ج ٦ ص ٤٣٣ فَإِذَا بَاعَهُ وَقَبِلَ الْوَارِثُ ذَلِكَ صَارَ دَيْنُ الْوَارِثِ عَلَى الْمَرِيضِ لِلْأَجْنَبِيِّ فَإِذَا حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ كَانَ حَلِفُهُ عَلَى أَمْرٍ صَحِيحٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة