Mas’ala 57700الفتاوى الهنديةHanafivol. 6, p. 433vol. 6, p. 433 فَإِذَا بَاعَهُ وَقَبِلَ الْوَارِثُ ذَلِكَ صَارَ دَيْنُ الْوَارِثِ عَلَى الْمَرِيضِ لِلْأَجْنَبِيِّ فَإِذَا حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ كَانَ حَلِفُهُ عَلَى أَمْرٍ صَحِيحٍ. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare