المسألة ٥٧٬٩٦١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٩ج ٦ ص ٤٤٩ فَإِنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى بَعْدَ نَصِيبِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة