المسألة ٥٧٬٩٦٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٩ج ٦ ص ٤٤٩ وَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، كَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة