المسألة ٥٧٬٩٩٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٥٥ج ٦ ص ٤٥٥ وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ ارْتَدَّ فَلَهُ الْمِيرَاثُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة