المسألة ٥٨٬٠٠٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٥٥ج ٦ ص ٤٥٥ وَأَمَّا إذَا وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ ارْتَدَّ فَلَا يَرِثُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة