المسألة ٥٨٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠ج ١ ص ٣٠ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَمَعٍ مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ لَا يُؤَخِّرُ وَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فِي الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ. كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَهَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَالْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة