المسألة ٥٨٬٠١٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٥٦ج ٦ ص ٤٥٦ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الِاسْتِهْلَالِ وَرِثَ وَوُرِثَ عَنْهُ، كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة