المسألة ٥٨٬٠١١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٥٦ج ٦ ص ٤٥٦ وَمَتَى انْفَصَلَ الْحَمْلُ مَيِّتًا إنَّمَا لَا يَرِثُ إذَا انْفَصَلَ بِنَفْسِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة