المسألة ٥٩٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١ج ١ ص ٣١ إذَا شَكَّ أَوْ ظَنَّ أَنَّ مَاءَهُ قَدْ فَنِيَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ إجْمَاعًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة